قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1052
م. 1052
حجم الخط
إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء، الحاصل قبل التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا. ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، كحصة في رأس المال، ثم يعجز عن أداء خدماته.