قانون الإلتزامات والعقود
المادة 105
م. 105
حجم الخط
في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث. الوارد الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه.