الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1044مشروعم. 1043م. 1044م. 1045حجم الخطأأأأالشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ