يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1042مشروعم. 1041م. 1042م. 1043حجم الخطأأأأيلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ