قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1019
م. 1019
حجم الخط
لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد الحق: أ- التفويت على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف؛ ب- كفالة الغير؛ ج- إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛ د- التعاقد على إجراء تحكيم؛ هـ- بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛ و- التنازل عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين.