صلاحية الإدارة تتضمن صالحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1016مشروعم. 1015م. 1016م. 1017حجم الخطأأأأصلاحية الإدارة تتضمن صالحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ