قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1012

مشروع
م. 1012
حجم الخط
لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة: أولا- من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع؛ ثانيا- من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد