قانون الإلتزامات والعقود
المادة 101
م. 101
حجم الخط
الحائز سيء النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه. ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه. ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.