قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1005
م. 1005
حجم الخط
لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه عنها. ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة لإلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم.