قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1001
م. 1001
حجم الخط
لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل 1052، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول