قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1-618
م. 1-618
حجم الخط
يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول