قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1-417
م. 1-417
حجم الخط
يخول التوقيع الإلكتروني المؤهل نفس القوة الإثباتية التي تخولها الكتابة بخط اليد، شريطة أن يضمن التوقيع المذكور هوية موقع الوثيقة وارتباط صفته بالوثيقة التي يوقعها وارتباط مضمونها به، وأن يوفر شروطا تقنية يقرها نص تنظيمي من أجل ضمان سلامة إعداد الوثيقة وحفظها وضبط تاريخها وضمان سلامة وسائل التوقيع والوثيقة عبر الزمن.