قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1-1014

مشروع
م. 1-1014
حجم الخط
لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد الشركة. يحرر محضر بأشغال جمعية الشركاء يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والقرارات المتخذة خلاله. يوقع المحضر من طرف جميع الشركاء الحاضرين. يصحح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل، بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد