القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان: - الأسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكتري بكافة مرافقه؛ - أجل شهرين على الأقل. يبلغ الإشعار بالإفراغ حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد