القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
المادة 2
م. 2
حجم الخط
مع مراعاة مقتضيات هذا القانون تحدد بتراضي الأطراف، شروط ووجيبة كرية المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول