القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
المادة 46
م. 46
حجم الخط
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان: الأسباب التي يستند عليها المكري؛ شموله مجموع المحل المكرى بكافة مرافقه؛ أجل شهرين على الأقل. يبلغ الإشعار بالإفراغ حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.