المسطرة المدنية
المادة 99
إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضور، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم تتوفر على العناصر المذكورة حكمت بعدم قبولها.
يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيابه أو بسبب مرض أو لقيامه بخدمة عمومية أو لأي سبب آخر مشروع.
يحكم غيابيا، إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو المحامي في الوقت المحدد للجلسة رغم توصله بصفة قانونية، ما لم يدل بجواب، وفي هذه الحالة يصدر الحكم حضوريا في حقه.