المسطرة المدنية
المادة 98
م. 98
حجم الخط
مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضية أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا، ويشار إلى ذلك في السجلات.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول