📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 98
مشروع
مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضية أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا، ويشار إلى ذلك في السجلات.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.