المسطرة المدنية

المادة 97

مشروع
بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يعين أو يغير القاضي المكلف بالقضية كلما حصل موجب لذلك، بأمر والئي. تسلم كتابة الضبط فورا للطرف المدعي الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال، طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى إشعاره بوجوب إعداد دفاعه قبل الجلسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد