المسطرة المدنية
المادة 96
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية:
1- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛
2- قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛
3- القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛
4- القضايا الاجتماعية؛
5- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
6- القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.