المسطرة المدنية
المادة 95
تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غير أن المسطرة تكون شفوية أمام المحاكم الابتدائية في القضايا المشار إليها في المادة 96 أدناه.
الجزء الأول: المسطرة الشفوية
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول