المسطرة المدنية

المادة 94

مشروع
إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف، حرر كاتب الضبط، بأمر من رئيس الجلسة، محضرا خاصا بذلك يوجه في الحال إلى النيابة العامة، فإذا تعلق الأمر بمحامٍ وجهه إلى نقيب الهيئة وإلى الوكيل العام للملك المختصين. الفرع الثاني: قواعد المسطرة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد