المسطرة المدنية

المادة 93

مشروع
إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن. إذا امتنع من وقع طرده عن مغادرة قاعة الجلسات أو عاد إليها، أمكن لرئيس الجلسة أن يتخذ في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة تجاه المحكمة، حرر كاتب الجلسة، بأمر من رئيسها، محضرا خاصا يوجه في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد