المسطرة المدنية
المادة 9
يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة.
تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول