المسطرة المدنية
المادة 88
يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة.
إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه، وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى.
إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، وتعذر توصل المحكمة بإفادة التبليغ خلال الجلسة التي استدعي إليها، وتبين في الجلسة الموالية أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني، فإن التبليغ يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.