المسطرة المدنية

المادة 87

مشروع
للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد