المسطرة المدنية
المادة 87
للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى.