المسطرة المدنية
المادة 85
ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية:
1- الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، عند الاقتضاء؛
2- تاريخ التسليم أو تاريخ الرفض وساعته؛
3- توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم الاستدعاء وصفته طبق مقتضيات المادة 84 أعلاه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه، أشار المكلف بالتبليغ إلى ذلك.
في جميع الأحوال، يجب أن يرجع المكلف بالتبليغ شهادة التسليم إلى كتابة الضبط بعد توقيعه عليها وتضم إلى الملف.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء، مع مراعاة مقتضيات المادة 86 أدناه، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في شهادة التسليم مع بيان هوية المعني ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، وإذا رفض المعني بالأمر التعريف بهويته أو بأي وثيقة تفيد ذلك، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في الشهادة، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة، عند الاقتضاء.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.