المسطرة المدنية
المادة 84
يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر يوجد فيه.
يكون التبليغ صحيحا للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص ولإدارات والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام، بتسليم الاستدعاء لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه بمقراتها أو بمكتب الضبط لديها إن وجد.
يتم تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها، وجوبا بمقراتها داخل أوقات العمل الإداري، ولا يعتبر هذا التبليغ أو التنفيذ صحيحا، إلا إذا حمل تأشير رئيس المجلس المعني، أو عند الاقتضاء، تأشير المدير العام للمصالح أو مدير المصالح حسب الحالة، أو مكتب الضبط إن وجد.
يسلم الاستدعاء الذي يحمل طابع المحكمة وتاريخ التبليغ، مذيلا بتوقيع كاتب الضبط.