المسطرة المدنية
المادة 83
يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.
يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون.
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو عن طريق البريد المضمون، عدا إذا كانت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، تنص على خلاف ذلك.