المسطرة المدنية
المادة 82
يجب أن يرفق المقال بطلب التعجيل بتبليغ الاستدعاء إلى المدعى عليه وفق مقتضيات هذا القانون، ومعه نسخ المستندات المؤيدة للمدعي ونسخة من المقال.
يمكن لطالب الإجراء استصدار أمر بالتبليغ فورا من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أو من رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من طرف قاضي التنفيذ، متى تبين لهم أنه في حالة استعجال يبرر ذلك، مع مراعاة مقتضيات المواد 83 و 84 و 85 أدناه.
يقوم بالتبليغ المفوض القضائي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بالتبليغ خصم أو حارسه أو وصيه أو وكيله أو زوجه أو قريبه أو صهره إلى غاية الدرجة الرابعة ولا من له مانع قانوني.
يمكن للقاضي أو المحكمة، في حالات استثنائية، أن يأذن لموظف كتابة الضبط المختص بإجراء التبليغ في حدود دائرة نفوذ المحكمة.
إذا لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا يمكن إجراء التبليغ إلا بإذن مكتوب ومعلل من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أو من طرف رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من طرف قاضي التنفيذ.