المسطرة المدنية

المادة 81

مشروع
تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء: 1- الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛ 2- رقم القضية وموضوع الطلب؛ 3- المحكمة ومقرها؛ 4- تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛ 5- التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد