المسطرة المدنية
المادة 81
تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء:
1- الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛
2- رقم القضية وموضوع الطلب؛
3- المحكمة ومقرها؛
4- تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛
5- التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة.