المسطرة المدنية
المادة 80
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
1- الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2- الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم الأموال، ما لم يتم رد اعتباره؛
3- الشخص المعزول من مهنة قانونية أو قضائية بمقتضى مقرر تأديبي؛
4- الشخص المحروم من الحقوق المدنية.