المسطرة المدنية

المادة 80

مشروع
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف: 1- الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ 2- الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم الأموال، ما لم يتم رد اعتباره؛ 3- الشخص المعزول من مهنة قانونية أو قضائية بمقتضى مقرر تأديبي؛ 4- الشخص المحروم من الحقوق المدنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد