المسطرة المدنية

المادة 79

مشروع
لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية. يجب على الوكيل، الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء، أن يثبت وكالته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله. يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد