المسطرة المدنية

المادة 76

مشروع
تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه. تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل مهد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد