المسطرة المدنية
المادة 74
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق:
1- بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛
2- بالمسؤولية التقصيرية متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني؛
3- بحماية حق من حقوق الملكية الفكرية في المغرب؛
4- بمساطر صعوبات المقاولة المفتوحة بالمغرب؛
5- بعدة مدعى عليهم وكان لأحدهم موطن بالمغرب؛
6- بطلب نفقة وكان المستفيد منها مقيما بالمغرب؛
7- بنسب قاصر يقيم بالمغرب أو بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛
8- بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى:
- إذا كان المدعي مغربيا؛
- إذا كان المدعي أجنبيا مقيما بالمغرب ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
9- بطلب انحلال ميثاق الزوجية:
- إذا كان عقد الزواج مبرما بالمغرب؛
- إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة التي تحمل الجنسية المغربية؛
- إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة الأجنبية المقيمة بالمغرب على زوجها الذي كان له موطن به؛
- إذا كان أحد الزوجين قد هجر الآخر وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المغرب.
يمتد اختصاص محاكم المملكة التي تنظر في الدعاوى الأصلية، إلى النظر في الطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بهذه الدعاوى الأصلية.
كما تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم المملكة، ولو كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.