المسطرة المدنية

المادة 71

مشروع
يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناء من ذلك، ينعقد الاختصاص المحلي للنظر في: - النزاعات الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان المستحقة فيه الضريبة أو الرسم؛ - الطعن في مقرر اللجان الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مكان استحقاق الضريبة؛ - النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد أو تنفيذه حسب اختيار المدعي. الباب الرابع: الاختصاص القضائي الدولي
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد