المسطرة المدنية
المادة 7
لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.