المسطرة المدنية

المادة 69

مشروع
تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة. يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية، إذا أثبت أن هذه الدعوى لم تقدم إلا بقصد مقاضاته أمام محكمة غير المحكمة المختصة، أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض غير جدي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد