المسطرة المدنية

المادة 67

مشروع
خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية: 1- في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ 2- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه؛ 3- في دعاوى النفقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛ 4- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره؛ 5- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي؛ 6- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف، وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ 7- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛ 8- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى رفع الدعوى؛ 9- في دعاوى التركات، أمام محكمة افتتاح التركة؛ 10- في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة، أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ 11- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وأداء التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر؛ 12- في الدعاوى المتعلقة بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختياره. يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي: 1- في دعاوى عقود الشغل والتدريب من أجل الإدماج المهني، أمام محكمة عنوان المشغل بالنسبة للعمل المنجز به أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل المنجز خارج عنوان المشغل؛ 2- في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره؛ 3- في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، أو أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه؛ 4- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة محل إقامة الأجير أو ذوي حقوقه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد