المسطرة المدنية

المادة 642

مشروع
ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: 1- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 2- المواد 4 و 5 ومن 7 إلى 13 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، كما وقع تغييره؛ 3- القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 4- القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 5- القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره؛ 6- الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ الأحكام العدلية الفرنسية التي وقع عرضها على محكمة النقض والإبرام، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1363 (14 يونيو 1944)؛ 7- الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 61 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي. إن المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى هذه المادة، والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالمقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد