المسطرة المدنية

المادة 639

مشروع
كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا بآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد