المسطرة المدنية

المادة 639

مشروع
م. 639
حجم الخط
كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا بآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد