المسطرة المدنية

المادة 638

مشروع
م. 638
حجم الخط
تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد