المسطرة المدنية
المادة 638
م. 638
حجم الخط
تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول