المسطرة المدنية

المادة 632

مشروع
تباشر عبر النظام المعلوماتي إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، وتضمن به جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. يوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني، وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد