المسطرة المدنية
المادة 631
تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي.
كما تبلغ المقررات القضائية من خلال الحساب المهني الإلكتروني للمحامي بناء على موافقته.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول