المسطرة المدنية

المادة 626

مشروع
تودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يتوصل المودع عبر المنصة الإلكترونية، فور كل عملية إيداع أو أداء، بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء القضائي. تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها، في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين رئيس المحكمة فورا بطريقة إلكترونية القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، عبر النظام المعلوماتي، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد