المسطرة المدنية

المادة 624

مشروع
يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينهم الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد