المسطرة المدنية
المادة 624
يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينهم الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.