لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية.
المسطرة المدنيةالمادة 62مشروعلا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ