المسطرة المدنية
المادة 619
إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل، إن تم العثور عليها. ولهذه الغاية، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع عن تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في قانون المسطرة الجنائية.
وإذا لم يتم العثور على أي نسخة رسمية من المقرر، وكان القضاة المشكلون للهيئة المصدرة له أو بعضهم ما زالوا يعملون بنفس المحكمة، أعيد تحريره، من المقرر أو غيره في حالة عدم وجوده، وتوقيعه طبقا لمقتضيات المادتين 110 و 367 أعلاه. وفي حالة عدم وجود قضاة الهيئة بالمحكمة، بتت في القضية من جديد.
إذا تلف أو ضاع ملف دعوى، سواء قبل أو بعد صدور المقرر فيها، أعيد تكوين نظير له، بواسطة نسخ المقررات والمقالات والمذكرات والمحاضر والوثائق والمستندات والتقارير المحفوظة على المنصة الإلكترونية أو الموجودة لدى الأطراف أو المحامين أو الخبراء أو الغير، وكذا من خلال الإجراءات المثبتة بسجلات المحكمة.