المسطرة المدنية

المادة 618

مشروع
م. 618
حجم الخط
يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد