المسطرة المدنية
المادة 612
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر، مع مراعاة مقتضى المادة 610 أعلاه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول