المسطرة المدنية

المادة 612

مشروع
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر، مع مراعاة مقتضى المادة 610 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد